وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. • [١٨٤٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ. • [١٨٤٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ. • [١٨٤٨٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَائُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ. • [١٨٤٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ، أَنَّهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وإِنْ كَرِهَ الْمُتْبعُ ، قَالَ: مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ. • [١٨٤٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ، قَالَ: يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا كَانَتْ، إِنِ ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ. • [١٨٤٩٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أَهْلُ الطَّعَامِ وَالذُّرَةِ؛ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَمِنْ حَقِّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ. ° [١٨٤٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم يُقِيمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الْوَرقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا ، وإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ