مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يضرب الرجل الضربة بالعصا عن شبه العمد

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا، رَمْيًا بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَقَتْلُهُ قَتلُ الْخَطَأَ، وَمَن قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ، لَا يُحَالُ بَيْنهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " . • [١٨٤٢٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالْحَجَرِ ، أَوِ السَّوْطِ. • [١٨٤٢٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ، وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ. • [١٨٤٢٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.