مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن الثوري في رجل ترك أربعة أعبد

الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ. • [١٨٠٠٢] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ. • [١٨٠٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ عَشْرَ سِنِينَ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ. • [١٨٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: لَهُ شَرْطُه، حَتَّى يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ يَمُوتَ، فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ. • [١٨٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُوَّدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْت، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ. • [١٨٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ، قَالَ: يُعْتَقُ الْأَوَّلُ. • [١٨٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَدَتْهُ مَيتًا، فَلَيْسَ شَيءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْط، لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى. • [١٨٠٠٨] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا، أَخَبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَعْتِقُ أَيُّهُمَا شَاءَ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَّا: لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلَ. • [١٨٠٠٩] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَ: نَرَى عِتْقَهُ جَائِزًا، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيءٌ، وَلَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ. • [١٨٠١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ، فَأَعْتَقَهُ عَنْه، قَالَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ، وَقَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ، فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا، قَالَ: الْوَلَاءُ لَهَا. • [١٨٠١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا، وَعَلَيَّ ثَمَنُه، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَه، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ. • [١٨٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ، فَقُتِلَ السَّيِّد، قَالَ: لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجَاءَةٍ، لَا يُعْتَقُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.