سُلَيْمَانُ: فَلَا نَأْخُذُ الْآنَ بِذَلِكَ، وَلَا نَقْضِي بِهِ عَنْدَنَا، وَلَكِنَّا نَسْتَسْعِيهِمْ فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، قَالَ: كُنْتُ أُرَاجِعُ مَكْحُولًا إِنْ كَانَ عَبْد ثُمِّنَ أَلْفَ دِينَارٍ، أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَذَهَبَ الْمَال، قَالَ: نَقِفُ عَنْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ لِسُلَيمَانَ: الْأَمْرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ، قَالَ: فَكَيْفَ تُقَامُ قِيمَةٌ؟ فَإِنْ زَادَ اللَّذَانِ أُعْتِقَا عَلَى الثُّلُثِ أَخَذَ مِنْهُمَا، فَإِنْ نَقَصَ أَعْتَقَ أَيْضًا مَا بَقِيَ مِنَ * الْقُرْعَةِ، فَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَحَدٍ شَيءٌ أُخِذَ مِنْه، قَالَ: ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أقَامَهُم. • [١٧٩٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ: ثُلُثُ رَقيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يُسَمِّي، فَيقُولُ: فُلَانٌ حُرٌّ، وَلكنْ ذَلِكَ كَأَنْ يُوصِي بِثُلُثِ رَقيقِهِ، فُلَان حُرٌّ لِفُلَانٍ، مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثُهُ ، أَوْ كَأَنْ يُورَثُ رَقيقَه، فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَه، قَالَ: فَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُ ثُلُثَ رَقيقِي أُقِيمُ قِيمَةً، ثُمَّ أَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ، فَأُعْتِقُ ثُلُثَهُمْ، فَإِنْ كَانَ عَوْذ أَخَذْتُهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزِّيَادَةَ وَالْفَضلَ. • [١٧٩٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ، فَأَعْتَقَهَا عَنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالًا، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهَا: اسْعِي فِي ثَمَنِكِ. • [١٧٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ. • [١٧٩٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ، يُعْتِقُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْد، وَيُقْضَى دَيْنُهُ. • [١٧٩٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ. • [١٧٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، قَالَ: أَقْرعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْألف، أَقْرَعَ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ الْفَضْلَ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أَخَذَ مِنْهُ الْفَضْلَ. • [١٧٩٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ، فَيُعْتَقُ كُلُّهُ. • [١٧٩٧٢] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، أَوْ هُشَيْمًا، أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّث، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَعْتَقَ ثُلُثَه، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمَيِّت، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّل بِهِ. • [١٧٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ، فَيُعْتِق، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصى بِثُلُثِهِ، فَقَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَق، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْد، قَالَ: وَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ عَبْدِ لَهُ عَنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، فَسَمَّى ثُلُثَ فُلَانٍ حُرٌّ وَصِيَّةً، ثُمَّ مَاتَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ. • [١٧٩٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: أُتيَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَه، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا غَيْرَ غُلَامٍ، فَأَعْتَقَه، قَالَ: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُه، فَيقَوَّمُ الْعَبْدُ قِيمَتَه، فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ. ° [١٧٩٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ. • [١٧٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةً لَهُ مَمْلُوكِينَ عَنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: يَقُومُونَ كُلُّهُمْ، فَيُعْتِقُ ثُلُثَهُمْ، وَيُسْتَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ. • [١٧٩٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ. • [١٧٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْدَ الْمَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ. ° [١٧٩٧٩] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثْلَهُ.