مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها عن أريد أن أصل ما أمر الله به

هُوَ: تُضَارُّنِي فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا. • [١٧٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا. • [١٧٨٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيتَهَا. ° [١٧٨٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ" ، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُل مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لَا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِم بِالْمَعْرُوفِ" . ° [١٧٨٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ أُمِّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَم، قَالَتْ: فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيءٌ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ" . ° [١٧٨٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْر، أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَنْفِقِي وَلَا تُوكِى فَيُوكَى عَلَيْكِ" . ° [١٧٨٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبَ" ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي: مَا لَا يُدَّخَر، الْخُبْز، وَاللَّحْم، وَالصِّبْغُ. ° [١٧٨٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي، قَالَ: "فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ" ، قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا، قَالَ: "فَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ، وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ" . • [١٧٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا. • [١٧٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.