رَجُل لِرَجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلكنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ ، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ. • [١٧٨٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمُتَصَدِّق، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ. • [١٧٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ . • [١٧٨١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ، وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ. • [١٧٨١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّة فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاه، وَذَلِكَ سُنَّةٌ.