أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ:" فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْر "، قَالَ لِي عَوْنٌ: وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم " فَسَوِّ بَيْنَهُمْ ". ° [١٧٧٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ، بِابْنِهِ النُّعْمَانِ، إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاه، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْت مِثْلَ هَذَا" ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ" ، وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ. ° [١٧٧٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ، وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَان، فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: "أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ" ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ" ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ، لَا أَشْهَدُ بِهَذَا" ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ؟ قَالَ: لَا. ° [١٧٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: "أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ" ؟ قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟ قَالَ : وَفِي غَيْرِهِ. • [١٧٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ، فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَمَا مَاتَ، فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا وَاللهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، نُكَلِّمُهُ فِي أَخِيهِ، فَأَتَيَاهُ فَكَلَّمَاه، فَقَالَ قَيْسٌ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا، وَلكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ. • [١٧٧٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَه، قُلْتُ: أَعَلَى كِتَابِ اللهِ قَسَمَ؟ قَالَ: لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللهِ. • [١٧٧٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (*) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ خَبَرَ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ. ° [١٧٧١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ ابْن لَه، فَقَبَّلَهُ وَضَمَّه، وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَه، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ" . • [١٧٧١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَارِثٌ يَنْحَلُ بَنِيهِ ، أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ؟ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عزَّ وجلَّ مَعَ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَمْ يُذْكَرْ إِلَّا الْوَلَد، لَمْ أَسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ ذَلِكَ. • [١٧٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُفَضلْ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: النُّحْلُ بَاطِلٌ، إِنَّمَا هُوَ