مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الْحَسَنُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وإبْرَاهِيمُ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. • [١٧٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا: إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.