مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الْحَسَنُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وإبْرَاهِيمُ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. • [١٧٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا: إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ.