مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ" . ° [١٦٩٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" . ° [١٦٩٧٣] واما ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَ هَذَا. ° [١٦٩٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصلِّي، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ: "أَنَذَرْتَ ألا تُكَلِّمَ النَّاسَ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ! وَأَنْ تَقُومَ فِي الشَّمْسِ؟ فَاسْتَظِلَّ! وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ؟ فَصُمْ" ، قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ. وَأَنَّ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا، فَأَخَذَ زَوْجَهَا الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوه، وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَذَرَتْ لَئِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَذْرِهَا، فَقَالَ: "بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ، لَا تَنْحَرِيها، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا " . ° [١٦٩٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي إِسْرَائِيلَ * وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْه، فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَأَنْ يَصُومَ، وَلَا يَتَكَلَّم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "امْضِ لِصَوْمِكَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ" . ° [١٦٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَقْعُد، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "ليَقْعُدْ، وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ، وَلْيَصُمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ" ، وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَقُلْتُ لَهُ: فَنَذَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ لَيفْعَلَنَّ ذَلِكَ؟! قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ بِمَا حَدَّثْت، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مُنْذُ عَقَلْتُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ . ° [١٦٩٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ الْحَسَنَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ امْرَأَة كَانَتْ فِي الْعَدُوِّ، وَكَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعَدُوِّ، فَدَنَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهَا، فَجَلَسْتُ عَلَى عَجُزِهَا ، فَنَذَرَتْ دَمَهَا إِنْ نَجَتْ، فَأَصْبَحَتْ بِالْمَدِينَةِ، فَأُخْبِرَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - خَبَرَهَا، فَقَالَ: "بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا، لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ" . ° [١٦٩٧٨] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجٍ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أبَقَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا، لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ، فَقَالَ لَهُ أَنْ مُرْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ غُلَامَه، وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ: فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ. ° [١٦٩٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ أَوْ قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقِيلَ: نَذَرُوا أَوْ حَلَفُوا أَلَّا يَتَكَلَّمُوا الْيَوْمَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ" - يَعْنِي الْمُتَنَطِّعِينَ - قَالَهَا مَرَّتَيْنِ. ° [١٦٩٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا قَائِمًا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُب، فَقَالَ: "مَا شَأْنُ هَذَا" ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِي الشَّمْسِ، يَصُومُه، وَلَا يَتَكَلَّم، قَالَ: "فَلْيَجْلِسْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ" . • [١٦٩٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلِ مَنْ يَجِدُ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ أَخْبَثُ امْرَأَةٍ فِي الْقَرْيَةِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِي الْقَرْيَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأُرِيَ فِي النَّوْمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ؛ إِن فُلَانَةَ كَانَتْ بَغِيًّا، وَكَانَتْ تَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهَا صَدَقَتَكَ وَعَفَّتْ، وَأَنَّ فُلَانًا كَانَ يَسْرِق، وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَه، وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَنَّ فُلَانًا كَانَ غَنِيًّا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّق، فَلَمَّا تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا، وَأكثَرُ مَالًا، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ. • [١٦٩٨٢] أخبرنا عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. • [١٦٩٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاس فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لأَتَعَرَّيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْضَحَكَ، ثُمَّ تَلَا: {يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: ٢٧] الْآيَةَ، تَوَضَّأْ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَكَ، وَصَلِّ عَلَى حِرَاءٍ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ. • [١٦٩٨٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصحَابِنَا، أَن ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفَّى النَّذْر، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَلْيَأْمُركَ أَنْ تَحْمِلَ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. • [١٦٩٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ مَا يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِر، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَسَلِي، ثُمَّ تَعَالَيْ، فَأَخْبِرِينِي، فَجَاءَتِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَوْفِي نَذْرَكِ وَاعْتَمِرِي ، فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: اخْتَمِرِي، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةَ مَا قَالَا، فَأَعْجَبَهُ فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ . • [١٦ ٩٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَنْبَغِي لَه، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَفِّيَه، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَه، وَلَا يُوَفِّي نَذْرَه، قَالَ: فرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَيَنْتَهِيَنَّ عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجِعَن الْأُمَرَاءُ ظَهْرَه، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَه، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ: أَمَا إِذْ بَلَّغْتَنِي فَبَلِّغْه، أَمَّا هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمَرَاءُ ظَهْرَه، وَأَوْقَفُوهُ فِي تُبَّانٍ مِنْ شَعَرٍ، وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِكَ أَطَاعَةٌ هُوَ لِلَّهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَقَدْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وإِنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةٌ لِلُّهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ الله طَاعَةٌ. • [١٦٩٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ . • [١٦٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ... مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ . ° [١٦٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْه، فَقَالُوا: هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "اذْكُرِ اللهَ" . • [١٦٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ النَّذْرِ يَنْذُرُهُ الْإِنْسَان، فَقَالَ: إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيهِ وَفَاؤُه، وإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ. • [١٦٩٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شيءٍ يَشْكُرُ اللَّهَ، فَلْيُنْفِذْهُ، وإِنْ كَانَ يَمِينًا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ * اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ. • [١٦٩٩٢] عبد الرزاق، عَنْ * إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفارَتُهُ كَفارَة يَمِينٍ ، وَنَدْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ. • [١٦٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا، قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى فَهُوَ مَا نَوَى، وإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَلَا سَمَّى فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا، وإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، وإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. • [١٦٩٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، قَالَ: أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. • [١٦٩٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَهِيَ يَمِينٌ، قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ. • [١٦٩٩٦] قال مَعْمَرٌ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا نَوَى. • [١٦٩٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا نَوَى. • [١٦٩٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهَا صَاحِبُهَا، فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، يَعْتِقُ رَقَبَةً. • [١٦٩٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا يَقُولُ: الرَّقَبَة، وَالْكِسْوَة، وَالطَّعَامُ. • [١٧٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. • [١٧٠٠١] ووكره الثَّوْرِيُّ أَيْضًا، عَنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: إِن النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ . • [١٧٠٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. • [١٧٠٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِنَّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ . • [١٧٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَخَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: النَّذْرُ يَمِينٌ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. • [١٧٠٠٥] قال الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. • [١٧٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: النَّذْرُ يَمِينٌ . ° [١٧٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ" . • [١٧٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ * ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: لَا أَنْذِرُ أَبَدًا، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا. • [١٧٠٠٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَلَّا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ، فَفَعَلَ. • [١٧٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَالَ: نَذْرًا مَنْذُورًا، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، فَهُوَ نَذْرٌ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ. • [١٧٠١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ هَدْيٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئا، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ. ° [١٧٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ: ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوَقَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ أَلَّا أُكلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً أَبَدًا، قَالَ: فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاه، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا أَبَدًا ، وَلَا أَحْنَثُ فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ - وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ - فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِابْنِ الزُّبَيْرِ؛ مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالَا: أَكُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمِ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْه، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا * ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ذَلِكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ؛ ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا. • [١٧٠١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْذُرُ وَلمْ يُسَمِّ شَيْئا، قَال: يَمِينٌ يُكَفرُهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. • [١٧٠١٤] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ *: مَا قَوْلُ النَّاسِ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلَّهِ؟ قَالَ: هُوَ يَمِينٌ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا وَفَاؤُهُ؟ قَالَ: يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمِّهِ. • [١٧٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ. • [١٧٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهُوَ يَمِينٌ. • [١٧٠١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا قَالَ: وَكَانَ الْحَسَن، وَقَتَادَة، يَقُولَانِ: يَمِينٌ، قَالَ قَتَادَةُ: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ. • [١٧٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا، فَلْيُنْفِذْهُ، يَقُولُ: إِنْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ صِيَامًا، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ، فَلْيُنْفِذْهُ. قُلْتُ: إِنْ قَالَ: إِنْ شَفَانِيَ اللَّهُ عز وجل فَعَلَيَّ صِيَامٌ أَوْ مَشْيٌ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: فَلْيُنْفِذْه، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبِي: إِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ صِيَامٌ، عَلَيَّ مَشْيٌ، عَلَى صَلَاةٌ عَلَيَّ هَدْيٌ، فَهِيَ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ. • [١٧٠١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَسَرَةُ الدَّيْلَم، وإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا، حَسِبْتُ أَنهُ قَالَ: عَلَى أُحُدٍ، وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ إِبْلِيسُ بِجُنُودِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْآدَمِيِّ، كَيْفَ سَخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيحٌ فَأَلْقَتْكَ فَمُتَّ، أَتُرَاكَ شَهِيدًا؟ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: الْبَسْ ثِيَابَكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَصَلّ قَائِمًا وَقَاعِدًا . • [١٧٠٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ عِنْدَ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُل سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَ عَنْهَا، ثُمَّ تَنَحَّى لَهَا عَنْ تِلْكَ السَّارِيَةِ حَتَّى صَلَّتْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.