الْقَاسِمُ: قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ، فَلَوْ أُعْطِيتُ * شَيْئًا أَخَذْت، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أُخَاصِمُ. • [١٦٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَانَ يَنْقُلُ الْوَلَاءَ. • [١٦٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، ذَكَرَ أَنَّ عَنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ، وَلَهُ ابْنَانِ، فَمَاتَ الْأَبُ، كَانَ الْوَلَاءُ لاِبْنَيْهِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ، وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِي، كَانَ ابْنُ الاِبْنِ عَلَى حِصَّةِ أَبِيهِ مِنَ الْوَلَاءِ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ. قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنْزَلَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ. • [١٦٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُر، أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُود وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ، لَا يُحْرِزُهُ الَّذِي وَرِثَ وَلِيَّ النِّعْمَةَ، وَلكنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلَى النَّاسِ بِوَلِيِّ النِّعْمَةِ. • [١٦٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ، وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُور، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.