سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ، وَتَرَكَ وَلَدَا ذُكُورًا، فَصارَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِمْ، ثُمَّ مَاتَ الْعَمُّ بَعْدُ، وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، وَلِلْأوَّلِ سَبْعَةٌ، قَالُوا: الْوَلَاءُ عَلَى اثْنَي عَشَرَ سَهْمًا، أَنَّ الْجَدَّ هُوَ الَّذِي مَاتَ، فَوَرِثُوهُ. • [١٦٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيَّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، وَتَرَكَ مَوَالِيًا، فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ، قَالَا: فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لَلْأخِ لِلْأبِ، قَالَا: فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ، وَتَرَكَ بَنِينَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي الْأَخِ لِلْأبِ وَالْأُمِّ، إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ. • [١٦٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٦٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ.