لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُه، فَفَعَلْت، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْه، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ. • [١٦٧٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ قَالَا: إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ، قَالَا: فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ، قَالَا: إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَه، وَقَالَا: إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ.