مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن معمر في عبد بين رجلين
الْحَكَمُ: جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا. • [١٦٦٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيءٍ لِمَنْ قوَدُهُ ؟: لِلْمُكَاتِبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُسْلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى، قَالَ: ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ. وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ. • [١٦٦٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثمَنُ خمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِك إِن شَاءَ؟ قَال: بَلى.