سُفْيَانُ: إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغَرُهُمْ عَجْزٌ. • [١٦٦٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَه، وَيَمُوتُ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، وَيَدَعُ مَالًا، قَالَ: لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ. • [١٦٦٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ: وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا. • [١٦٦٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ. • [١٦٦٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا. • [١٦٦٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَه، ثُمَّ عَجَزَ، قَالَ: يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى، قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ. • [١٦٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُل كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ. • [١٦٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السَّيّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقيقٌ. • [١٦٦١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَه، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ.