الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ. قَالَ شُعْبَةُ *: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: ثِنْتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةً. □ [٢ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ . • [١٦٣٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ . □ [٣ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَشْعَثَ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ فِي الاسْتِهْلَالِ . • [١٦٣٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ. • [١٦٣٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ حَدَّثَهُمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٦٣٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ. • [١٦٣٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ. • [١٦٣٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاق، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ. • [١٦٣٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلَالِ . • [١٦٣٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نُجَيٍّ، أَنَّ عَليًّا أَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْقَابلَةِ وَحْدَهَا فِي* الاِستِهْلَالِ . • [١٦٣٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ . • [١٦٣٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ . • [١٦٣٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ . • [١٦٣٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ. ° [١٦٣٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا - قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاء، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعًا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَتَحَوَّلْتُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ: "فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟ دَعْهَا عَنْكَ" قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ" . ° [١٦٣٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ - إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ - أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى ابْنَةِ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ: "وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا" ، فَنَهَاهُ عَنْهَا . ° [١٦٣٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّث، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: "رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ" . • [١٦٣٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ. • [١٦٣٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا. وَكَانَ يَصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَمْ لَا: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ ثَدْيُهَا . • [١٦٣٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُهَيْرٍ وإخْوَتِهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ أَعْطَى أَخَاهُ زُهَيْرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ نَصِيبَهُ مِنْ رُبْعِهِ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا، وَأَخَذَ بِهَا وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِ ي أَنَّ مَرْوَانَ أَجَازَ شَهَادَةَ ابْنِ عُمَرَ وَحْدَهُ . ° [١٦٣٩٣] قال: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ . • [١٦٣٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبئْسَ مَا صنَعَ. قال عبد الرزاق: وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُذَاقِيُّ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: قُلْ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، قَالَ: لَا أَقُولُ ذَلِكَ؛ لِأَنِّي لَمْ أَشْهَدْ إِلَّا بِحَقٍّ . • [١٦٣٩٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاِسْتِهْلَالِ. • [١٦٣٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ. • [١٦٣٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَم، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، قَالَ: وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّه، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا. • [١٦٣٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثِ أَبْيَاتٍ يَتَنَاكَحُونَ فَقَالَتْ: بَنِيَّ وَبَنَاتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ . □ [٤ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَرَفَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَوَّجَ [ ... ] فَاخِتَةَ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا جَمِيعًا ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ قَوْلُ امْرَأَةٍ [ ... ] . □ [٥ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ قَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا مَعًا، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهَا فَقَالَ : دُونَكَ بِامْرَأَتِكَ، أَوْ قَالَ : شَأْنُكَ بِامْرَأَتِكَ . □ [٦ ز] أخبرنا (٥) عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى * قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ لَا يُجِيزُ فِيهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ يُجِيزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ، وَيَقُولُ: هَذَا مَا لَا يَحْسُنُ بِالرِّجَالِ رُؤْيَتُهُ . □ [٧ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا عَلَى الْوِلَادَةِ . □ [٨ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنَّا وَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ" ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ . □ [٩ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ... مِثْلُه، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - . □ [١٠ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَقَلُّ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّهَادَةِ امْرَأَةٌ فِي الرَّضَاعِ" . □ [١١ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا فَرَغَ الْقَاضِي فَشَهِدَ هُوَ فَأَصَرَّ عَلَى قَضَاءٍ قَضَى بِهِ الْقَاضِي فَشهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَذَّاقِيُّ : وَهُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ .