سُفْيَانُ: وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. • [١٦١٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْه، وَضَمِنَ يَكُونُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. • [١٦١٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبْدِي، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَه، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولَ: اشْتَرِ كَيْتَ وَكَيْتَ . • [١٦١٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاع، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ، فَأَجَازَ عَلَيْهِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا: أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَغَرَّ النَّاسَ مِنْه، وإِنْ كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. • [١٦١٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، يُضَمِّنُهُ. • [١٦١٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: نَقُولُ: إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَة، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. • [١٦١٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَتَزَوَّجَ، فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ *، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أكثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ. ١٥٢ - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ الْعبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أُذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرُّ ؟ وَكَيفَ إِنْ مَاتَ السَّيَدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ؟ • [١٦١٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ، فَهْوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، يَقُولُ: لَا يُبَاعُ. • [١٦١٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا: يُبَاعُ. • [١٦١٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ، يَقُولُ: يُبَاعُ. • [١٦١٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَيَقُولُ: كَمَا رَضُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعُوهُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يُبَاعُ. • [١٦١٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ. قَالَ سُفْيَانُ: فِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايَتِهِ، وإِنْ شِئْتَ فَاغْرَمْ عَنْهُ. • [١٦١٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دُيُونٌ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ. • [١٦١٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَه، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا. • [١٦١٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَه، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ. • [١٦١٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا: إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ الْعَبْدُ.