مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
المكتري يخالف عن إذا سلمت اجتمع عليه الكراءان

الثَّوْرِيُّ: إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ دَابَّةً ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُحْمَل، وَلَمْ يُوَقِّتْ، قَالَ: يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحمَل، وَيَردُفُ إن شَاءَ، وَيَرْكضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاس، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ ، وإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرطِهِ. • [١٥٨٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرطِهِ، قَالَ: لَا شَيءَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ. • [١٥٨٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْريُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ. • [١٥٨٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ استَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَلَبِسَهُ شَهْرًا إِلَّا يَوْمَيْنِ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ، لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَه، وَالْأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ. • [١٥٨٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ، وإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ، كِرَاءً بِالضَّمَانِ، وَكِرَاء بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.