الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِثَلَاثِينَ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا، فَقَوَّمْنَا الَّذِي بَاعَ بِثَلَاثِينَ عِشْرِينَ، وَقَوَّمْنَا الْآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَهِيَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ. • [١٥٦٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، فَيُحْدِثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا، قَالَ: يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ، وإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: رَدَّهَا وَرَدَّ الْحَدَثَ. • [١٥٦٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ حَدَثَ عَنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَر، جَازَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ. • [١٥٦٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ فِي سِلْعَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُث، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ. • [١٥٦٤٧] قال سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، يَقُولُ: إِنُّهُ لَا يَحْدُث، فَقَالَ: ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ، وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، إِذَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُث، أَنَّهُ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَيُؤْخَذُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَه، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَمَا رَآه، وَلَمْ يَعْرِضهُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَمَا رَأَى الدَّاءَ، ثُمَّ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ.