*: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا، وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَمَلَ، فَكَرِهَهُ. • [١٥٤١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ. • [١٥٤١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا. • [١٥٤١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالنِّصْفِ، وَيُعْطِيهِمْ حِصَّتَهُمْ مِنَ الْبَذْرِ. • [١٥٤٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَشْرِكُوا الْأَرْضَ عَلَى النِّصْفِ، وَلَا تُضَمِّنُوا الشُّرَكَاءَ الْبَذْرَ. • [١٥٤٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُشَرِّكُ أَرْضَه، وَيُسَلِّفُ الشُّرَكَاءَ الْبَذْرَ، حَتَّى يَأْخُذَهُ بَعْدُ مِنْ زَرْعِ الْأَرْضِ، إِذَا حُصِدَ. • [١٥٤٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ : أَنِّي قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ مَا عَمِلَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِخْرَاجَكُمْ مِنْهَا مَا أَصْلَحْتُمْ، وَرَضِيتُمْ عَمَلَكُمْ. ° [١٥٤٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسَ عَنْ خَيْبَرَ، قَالَ: فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثُهَا، وَنَخْلُهَا، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودًا: "عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ ، وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ، عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِهِ وَرَسُولِهِ" ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُم، أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِأَيْدِي الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى كَانَ عُمَر، فَأَخْرَجَهُمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَيْسَ قَدْ صَالَحَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا، فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُود، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ: "عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفَه، وَتَكْفُونَا الْعَمَلَ" .