أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم وَدِدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا، حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةٌ، ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ: أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ، وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الْآخَرِ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ؟ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. • [١٥١٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ منِّي. • [١٥١٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ. • [١٥١٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ، فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ الْبَائِعُ: لَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضيَنِي، فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؟ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكَ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضُهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإِن حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُمَا لَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ. • [١٥١٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ . • [١٥١٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ، فَيَمُوتُ، قَالَ: إِذَا عَرَضهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضهَا. • [١٥١٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ. • [١٥١٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. • [١٥١٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ الثَّوْريُّ: فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، عَنْ أَصْحَابِنَا.