مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن ليث عن مجاهد في ولد الزنا عن لا يعتقه، ولا يشتريه، ولا يأكل ثمنه. ° عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن عمر بن راشد

لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا" . قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا. • [١٤٨٠٩] اُخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ نَافِعًا قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا. • [١٤٨١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَكْرِمْهُ وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ يَعْنِي: وَلَدَ الزِّنَا. • [١٤٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ. • [١٤٨١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَمَا كُنْتُ رَجُلًا كَبِيرًا، أأَنْكِحُهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَذَلِكَ رَأْيُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ: تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا. ° [١٤٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ" ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَكَثْتُ سَنَةَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ؟ فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي بِهِ. ° [١٤٨١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ، وإِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥] وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَرْضِعِي سَالِمًا، تَحْرُمِي عَلَيْهِ" . قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا نَدْرِي لَعَلَّ هَذِهِ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ خَاصَّةً، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِأَنَّهُ يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ. ° [١٤٨١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا - وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ - ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ذَلِكَ مَا أَنْزَلَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥] الْآيَةَ، رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ مَا تَبَنَّى إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَقَالَتْ *: يَا رَسُولَ الله، كُنَّا نَرَى أَنَّ سَالِمًا وَلَدٌ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ لَهَا فِيمَا بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ: "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ" ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ، فِيمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا يُرْضِعْنَ لَهَا مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، قُلْنَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بهِ سَهْلَةَ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ. ° [١٤٨١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زيدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ * إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ... فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [الأحزاب: ٥] ، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَبٌ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فُضُلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فِيهِ مَا عَلِمْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ" ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. • [١٤٨١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، مَوْلَى الْأَشْجَعِيِّ أَخْبَرَهُ، وَ مُجَاهِدٌ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّا فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَة قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ، قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَنْكِحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا. وَأَنَّهُ قَالَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَيْضًا كَانَ يَقُولُ: إِنْ سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ سُرِّيَّتُهُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ، فَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ. • [١٤٨١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سُرِّيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ، وَأَنْ يَأْتِيَ سُرّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ. • [١٤٨١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً أَرْضعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ، فَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيَتَكَ. • [١٤٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي، قَالَتْ: خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي، فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكِ عَلِيَّ، فَقَالَتْ: لَا، فَخَفَّفَ عَنْهَا، وَلَمْ يُدْخِلْ بَطْنَهُ، وَقَدْ وَجَدَ حَلَاوَتَهُ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَتِ: اعْزُبْ فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ امْرَأَتُكَ فَاضرِبْهَا. • [١٤٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَطَؤُهَا، فَخَرَجَ يَوْمًا يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ وَلِيدَتَهُ، وَاكرَهَتْهَا، فَحُدِّثَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَطَأَنَّهَا، وَلَتُوجِعَنَّ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ. وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ حَزْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ. • [١٤٨٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبَنِ لِلصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ، أَيَحْرُمُ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ. • [١٤٨٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ سَعُوطٍ، أَوْ وَجُورٍ، أَوْ رَضاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَلَا يُحَرِّمُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا. • [١٤٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي امْرَأَتِي، فَحُصِرَ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَجَعَلْتُ * أَمُصُّهُ ثُمَّ أَمُجُّهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا أَفْتَيْتَ هَذَا؟ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَفْتَاهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَخَذَ بِيَدِ الرُّجُلِ: أَرَضِيعًا تَرَى هَذَا؟! إِنَّمَا الرَّضاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.