مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشرِينَ" . • [١٤٦٧٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضرَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ. • [١٤٦٧٦] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ، قَالَ: يُضرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِالْبَيِّنَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهُ حِينَئِذٍ، وإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ ضُرِبَ الْحَدَّ، فَإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَبِيٌّ لَمْ يُضْرَبْ، لِأَنَّ الصَّبِيِّ لَا يَزْنِي . • [١٤٦٧٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ، قَالَ: يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ، وإِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ. ٣٧٢ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ وَالْمَرْأهِ تَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانٍ • [١٤٦٧٨] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ *: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ، قَالَ: تُسْأَلُ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ، وإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ * نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ. • [١٤٦٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ أَمَةٌ ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ، قَال: يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ تُبَرِّئُهُ ، قِيلَ لَهُ: فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ، قَالَ: فَلَا حَدَّ. • [١٤٦٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةَ، وَسَمَّاهَا، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةَ إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَ يُنْفَى سَنَةً، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، قُلْتُ: أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ؟ قَالَ : حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحُدُّهَا ، لِأَنَّكَ إِنَّ صَدَّقْتَهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقْتَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهَا. • [١٤٦٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا، أَنَّهُ غَلَبَهَا