بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ تِسْعَةِ شُهُورٍ، ثُمَّ نَكَلَتْ بَعْدَ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا، فَتُرِكَتْ، لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الْأَوَّلَ، كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا. • [١٤٣٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ ، ثُمَّ يُنْكِرُ، قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ، وإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. • [١٤٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أكثَرَ ، ثُمَّ نَكَلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيزٌ وَلَا شَيءٌ.