يَعْنِي طَاوُسًا - أَنَّهُ * يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ. • [١٤٢٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزّنَا، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَلَا طَلَاقٍ. • [١٤٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاء فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ. • [١٤٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. • [١٤٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتي بِثَلَاثَةٍ