إِبْرَاهِيمُ: لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلى قَريَةٍ. وَقَالَ عَلِيٌّ: حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا. • [١٤٢٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْى، وَلَا رَجْم. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ. • [١٤٢٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ. • [١٤٢٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ. • [١٤٢٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا. وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إِنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْتَّزْوِيجِ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ.