فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ؛ قَالَ: الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلَا رَجْمَ. • [١٤١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ؛ قَالَ: لَا يُرْجَمُ، وَلكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً (*) . • [١٤١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: لَيْسَ بِإِحْصانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا، قَالَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُشْهَدَ: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا. • [١٤١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا يَكُونُ الْإِحْصانُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى، فَقَالَ: أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ؟ قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ .