مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته أمة عن لو صام شهرا أجزأ عنه

قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَصُومُ شَهْرَيْنِ. • [١٤٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقَ رَقَبَةً. • [١٤٠٩٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. • [١٤٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ جَازَ، أَوْ أَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونَ لِغَيْرِهِ. • [١٤٠٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ. • [١٤٠٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ قَالَ : يَصُومَ شَهْرَيْنِ. • [١٤١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ. • [١٤١٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ. • [١٤١٠٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. • [١٤١٠٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.