مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ" ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْهَا، أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ. ° [١٤٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ" . ° [١٤٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعْتَقَ سُرِّيتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ" . • [١٤٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلُ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ. • [١٤٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. • [١٤٠٢٤] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . • [١٤٠٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَلِكَ حَسَنٌ. • [١٤٠٢٦] عبد الرزاق (*) ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ، فَيَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا. • [١٤٠٢٧] قال مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. ° [١٤٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ . ° [١٤٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم إِن أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللهِ (*) - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، ألَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ" . • [١٤٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا شَيْء عَلَيْهَا. • [١٤٠٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصفِ قِيمَتِهَا. وَهُوَ فِي (١) قَوْلِ مَنْ قَال بِقَوْلِ عَطاءٍ. • [١٤٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فِي قَوْلِ مَن قَالَ: عِتْقُهَا صَدَاقُهَا، وَفِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَكُونَ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.