مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض في نكاح المشركات في غير عهد

مَعْمر: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا. • [١٣٦٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي * مُلَيْكَةَ وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنَّةٌ - أَمَةٌ - لِي قَدْ كَبُرَتْ، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا، أَفَأَسْتَسْرِيهَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: أَنهَاكَ عَنْهَا، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي. • [١٣٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن* غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا. • [١٣٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ، وإن ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] ، ثَمَّ يَقُولُ: هِيَ مُرْسَلَةٌ. كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمرو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنْ: يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ، أَوْ أُمٍّ وَ ابْنَتِهَا، قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، حَسِبْتُ قَالَ: وَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتَ. • [١٣٦٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَيْضًا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى، وَيَقُولُ: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] ، هِيَ مُرْسَلَةٌ. • [١٣٦٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ لَا يُعْجِبُهُ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. • [١٣٦٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا . • [١٣٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أخْتَيْنِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، فَلْيصبْ هَذِهِ. • [١٣٦٣٣] أخبرنأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاء أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ. • [١٣٦٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا. قَالَ قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، فَقَالَ: قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ: جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. • [١٣٦٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُكرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلَّا الْعَدَدَ. • [١٣٦٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فرجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا. • [١٣٦٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرَجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ. • [١٣٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ا لْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُخْتَهَا ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ. • [١٣٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا*، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وإِنْ زَوَّجَهَا . • [١٣٦٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. • [١٣٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. • [١٣٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.