مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَصْحَابُنَا: كُلُّ شَيءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَكُلُّ شَيءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ. • [١٣٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.