(٤) رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ: قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ" . • [١٣٣٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ وَألْأَمَةَ (٦) ، إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ. • [١٣٣٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً، أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تَكُونُ امْرَأَتَهُ عَلَى حَالِهَا. • [١٣٣٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيةِ، وَالْمَمْلُوكَةِ. • [١٣٣٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءً، وَعِدَّتُهُمَا، وَطَلَاقُهُمَا، يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا مِيرَاثٌ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ. • [١٣٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ، وَ عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا: إِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ. • [١٣٣٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَالْمَمْلُوكَةِ، وَالْمُسْلِمِ. • [١٣٣٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا.