رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتى ذَاتَ مِيسَمٍ، وإنَّهَا وَاللَّهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "طَلِّقْهَا" ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهُا ثَلَاثًا ؟ قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكِ" . ° [١٣٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ فَارِقْهَا ، قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي، قَالَ: "فَتَمَتَّعْ بِهَا" . • [١٣٢٤٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى، وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى، قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا. • [١٣٢٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا، أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرُّ . ° [١٣٢٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهُ بَعْدَمَا تَضَعْهُ؟ قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا ، وَالْوَلَدُ لَهَا ، قُلْتُ : أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ؟ قَالَ: نَعَمْ ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعُوا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ" . • [١٣٢٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ، فَقَالَ: فَيُجْلَدُ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ بِحَدَثَانِ مَا تَضعُ، وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ، فَلَا نِفَايَةَ لَهُ وإِنْ لَمْ تَضَعْ . ° [١٣٢٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتي غُلَامًا * أَسْوْدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "ألَكَ إِبِلٌ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا ألْوَانُهَا؟" قَالَ: حمْرٌ ، قَالَ: "أَفِيهَا أَوْرَقُ ؟" قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ، قَالَ: "ممَّا ذَلكَ تَرَى ؟" قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ ، قَالَ: "وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ. • [١٣٢٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ: إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ ، يُلَاعَنُ وَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ. ° [١٣٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ، قَالَ: يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاء رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل • [١٣٢٤٩] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ، لَحِقَ بِهِ.