اللَّهُ تَعَالَى {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] . • [١٣١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. • [١٣١٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ . • [١٣١٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هبْهَا لِي، فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ. ° [١٣١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ، قَالَ: فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَصَمَتَ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةَ مَلِيًّا ، أَوْ قَالَ: هَوِيًّا تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، قَالَ: أَحْسِبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "لَكَ شَيْءٌ؟" قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "اذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ" ، قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا اشْقُقْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، فَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْل عَنْكَ، فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا" ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مَاذَا" ؟ قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "فَقَدْ أُمْلِكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ. • [١٣١٤٦] عبد الرزاق *، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ