سُفْيَانُ: فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ. فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ. • [١٣٠٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ: لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعَهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصبَةِ . قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ. • [١٣٠٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ، إِذَا طَلَقَهَا مَرِيضًا لَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا . • [١٣٠٦٣] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ. قَالَ ابْنُ الزبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا. • [١٣٠٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَعٍ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إَنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ، وَتَرِثُهُ، وإِنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ. اسْمُ ابْنَةِ الْأَصْبَغِ: تُمَاضِرُ ابْنَةُ الْأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ. • [١٣٠٦٥] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ. • [١٣٠٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ * عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا. • [١٣٠٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُكَمِّلٍ كَانَ عَنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ قَارِظٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَخَذَهُ الْفَالِجُ ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ، وإِنَّهُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ، وإنَّهُمَا وَرِثَتَاهُ، وَمَاتَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَهُوَ أَظُنُّ وَرُّثَهُمَا، وَلَا أَظُنُّهُمَا نَكَحَتَا. • [١٣٠٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَمَا انْقَضتْ عِدَّتُهَا. • [١٣٠٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ لَمَّا أُمِرَ بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرثَتْهُ. • [١٣٠٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ قَالَ: تَرِثُهُ، وإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ. • [١٣٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: تَرِثُهُ، وإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يَتَوَارَثَانِ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ. وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا. • [١٣٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا. • [١٣٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَتَوَارَثَانِ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا. • [١٣٠٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. • [١٣٠٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا . • [١٣٠٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا . • [١٣٠٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصحَّ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا * ارْتِجَاعًا، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرَاثِهَا. • [١٣٠٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضهَا أَخَذَتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ، وإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أكثَرَ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ. • [١٣٠٧٩] عبد الرزاق، قَالَ: وَذُكِرَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي سَهْل، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. • [١٣٠٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ قَالَ: لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ. • [١٣٠٨١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِني كُنْت طَلَّقْتُ امْرَأَتي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَتْ: صَدَقْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا