لِي: "اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ قَيْسٍ" ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : "اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ (٣) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ائْتِ فُلَانَةَ" ، أَوْ قَالَ: "أُمَّ شَرِيكٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا" ، ثُمَّ قَالَ: "لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا" ، أَوْ قَالَ: "يُتَحَدُّثُ عِنْدَهَا، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" . ° [١٢٨٩٥] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى" . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى. • [١٢٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْطرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا. • [١٢٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ. • [١٢٨٩٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى. • [١٢٨٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ. ° [١٢٩٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ *، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - *، فَقَالَ: "بَلَى، جُدِّي نَخْلَكِ فَإِنِّكِ عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" . • [١٢٩٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ : تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ، أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ. • [١٢٩٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِها. • [١٢٩٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءٍ قَالَا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ، وَتَعْتَمِرَانِ، وَتَنْتَقِلَانِ، وَتَبِيتَانِ. • [١٢٩٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِدَّتُها. عُرْوَة، عن عَائِشة أنَّهَا كانَتْ تَنهَى المُطلَّقَةَ أنْ تَخرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تنقضِيَ عِدَّتُهَا. • [١٢٩٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: ذَاكَرْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ. • [١٢٩٠٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ الئاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا. • [١٢٩٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا. • [١٢٩٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: احْبِسْهَا فِي بَيْتِهَا ، وَلَا تَدَعْهَا، قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ، قَالَ: فَقَيِّدْهَا، فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةٌ غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ، قَالَ: فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ. • [١٢٩٠٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى. • [١٢٩١٠] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ . • [١٢٩١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ؟ قَالَ: هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ؟ قَالَ: لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقُ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ ، فَيَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا. • [١٢٩١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ، قَالَ: تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا.