مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فاختارت زوجها، ثم عن خيرها أيضا ولك بعير

الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ: قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا فَأَرْجُمَكَ. • [١٢٨٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُخَوَّلٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ * زَوْجَهَا فَلَا شَيءَ، وإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. قَالَ مُخَوَّلٌ: فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّا نُحَدِّثُ عَنْه بِغَيْرِ هَذَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ . قَالَ الثَّوْريُّ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ. • [١٢٨٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا أُبَالي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتي مِائَةَ مَرَّةٍ، كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي. • [١٢٨٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ. ° [١٢٨٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ * طَلَاقًا. ° [١٢٨٥٢] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ فِي الطَّلَاقِ . ° [١٢٨٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا . ° [١٢٨٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: خَيَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، فَاخْتَرْنَهُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا. قَالَ: فَكَانَ مَكْحُولٌ، يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. • [١٢٨٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا. • [١٢٨٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.