عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ. • [١٢٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. • [١٢٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ئِشَةَ زَوَّجتِ المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْر ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبى بَكْر ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فًقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ *، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا. • [١٢٨١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ، حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لِتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا؟ وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا . • [١٢٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ: كيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: لَا. • [١٢٨١٥] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتي، قَالَ: إِنْ شَاءَ قَالَ: أَرْجِعُ، وإِذَا قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؛ إِلَّا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ . • [١٢٨١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيءٍ. • [١٢٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلَاثًا، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، قَالَ: هِى وَاحِدَةٌ. • [١٢٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ.