مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَتَادَةُ: فَإِنْ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ فَلَا أَمْرَ لَهَا . • [١٢٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ.