مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب {واضربوهن} [النساء: ٣٤] • عبد الرزاق عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة في قوله

أَصْحَابُنَا يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا فَإِنْ قَبِلَتْ، وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ، فَإِنْ قَبِلَتْ وإلَّا ضرَبَهَا ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} [النساء: ٣٤] أَتَتِ الْفِرَاشَ وَهِيَ تَبْغَضُكَ {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: ٣٤] . • [١٢٧٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: الْعِلَلُ. • [١٢٧٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ لَهُ إِنْسَان: أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا. • [١٢٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَحْكُمَانِ فِي الاِجْتِمَاعِ، وَلَا يَحْكُمَان في الْفُرقَةِ *. • [١٢٧٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْحكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وإن شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا. • [١٢٧٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِي، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وإن رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ. • [١٢٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: إِنْ شاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا، وإن شَاءَا جَمَعَا. • [١٢٧٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، فَقِيلَ لَنَا: إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وإن رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ. • [١٢٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وإن شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا. • [١٢٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَة، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ قَالَ: عَنْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.