مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن الثوري في رجل يؤلي من امرأته ثم يموت أحدهما وهي حامل عن يتوارثان ما لم تمض الأربعة

ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضتْ حَيْضَةٌ، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ آلى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ، وإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِي، لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. • [١٢٥٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ. • [١٢٥٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. • [١٢٥٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: إِنْ آلى، ثُمَّ طَلَّقَ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وإنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. • [١٢٥٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنْ آلى ثُمَّ طلق نقض الطلاقُ الإِيلَاءَ، وإن طلَّقَ ثُمَّ آلى فَالإِيلَاءُ ثَابِتٌ. • [١٢٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلى، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا. • [١٢٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ثُمَّ آلى، أَوْ آلى ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيءٍ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً. قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِي يَقُولُ: هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.