عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ فَأَخْبِرهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ، فَأَتَاهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي. • [١٢٥٢٩] عبد الرزاق, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وإنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا. • [١٢٥٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرهُ أَهْلُهَا، فَحَلَفَ أَلَّا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: لَا نَرَى هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مِثْلَ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بعْدَ الدُّخُولِ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ وَبِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ. • [١٢٥٣١] عبد الرزاق, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] ، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ. • [١٢٥٣٢] عبد الرزاق, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، أَنَّ الْحَسَنَ وَمَكْحُولًا كَانَا يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ. • [١٢٥٣٣] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حمّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.