مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبو معشر الحميري عن إبراهيم عن إذا مضت الأشهر فقد بانت منه

لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُونُ إِيلَاءً. • [١٢٤٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَمَرَرْتُ بِهِ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ، قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ. • [١٢٤٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عَنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ، فَقَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ. • [١٢٥٠٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ. • [١٢٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِي، وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ. • [١٢٥٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ. • [١٢٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أبْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ: لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ. • [١٢٥٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. • [١٢٥٠٥] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ. • [١٢٥٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَة عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ. قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضتِ الْأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ. • [١٢٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا. • [١٢٥٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَة إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وإنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فيفِيءُ , أوْ يُطلقُ فَإِنْ لمْ يَفعَل فهِيَ وَاحِدَةٌ. • [١٢٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنه سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ * الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. • [١٢٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمِ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَة مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَباسٍ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. • [١٢٥١١] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَكَانَ الزهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. • [١٢٥١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. • [١٢٥١٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَة، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ. • [١٢٥١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ. • [١٢٥١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يوقف المُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأرْبَعَةِ، فإِمَّا أن يَفِيءَ، وإمَّا أن يُطلقَ. • [١٢٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ. قَالَ مَروانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ. • [١٢٥١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ. • [١٢٥١٨] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ قَالَا: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. • [١٢٥١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا آلى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عَشْرِينَ شَهْرًا أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ. • [١٢٥٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً، فَيَأْتي عَائِشَةَ: فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الْآيَةَ [البقرة: ٢٢٦] ، وَتَأْمُرُهُ بِاتِّقَاءَ اللَّهِ، وَأَنْ يَفِيءَ. • [١٢٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. • [١٢٥٢٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٢٥٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. • [١٢٥٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.