الْقَوْمُ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ. • [١٢٤٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ، فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ، قَالَ: إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ. • [١٢٤٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ، قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ بِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. • [١٢٤٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ.