لِي عَطَاءٌ: إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ. • [١٢٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ. • [١٢٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وإِنْ بَرَّ. • [١٢٤٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. • [١٢٤٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصيبَهَا، قَالَ: يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا. • [١٢٤٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُس. • [١٢٤٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَلكِنْ لِيُقَدِّمْ إِلَيْهَا شَيْئًا.