مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَكْرِمَةَ وَالْحَسَنَ، يَقُولَانِ فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَ بْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ. • [١٢٤١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالَا: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ. • [١٢٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. • [١٢٤١٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِي قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ. • [١٢٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ. • [١٢٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.