مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

فِيهَا: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ. • [١٢٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ، وَقَالَهُ شُرَيْحٌ. • [١٢٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ *، عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٢٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ قَالَا: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ. • [١٢٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ قَالَا: قَوْلُ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ، فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا. • [١٢٠٢٣] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَتَّةُ؟ قَالَ: يُدَيَّنُ , فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ. • [١٢٠٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى. • [١٢٠٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّوْءَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً. • [١٢٠٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: الْوَاحِدَةُ تَبِتُّ، رَاجِعْهَا. • [١٢٠٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَن مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ، جَاءَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لاِمْرَأَتي: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْقَدَرُ، قَالَ: فَتَلَا عُمَرُ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] ، وَتَلَا {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [النساء: ٦٦] ، هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: الْوَاحِدَةُ تَبِتُّ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ، هِيَ وَاحِدَةٌ. • [١٢٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَتَّةِ، وَالْبَائِنَةِ هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَيُسْتَحْلَفُ مَعَ التَّدْيِينِ. • [١٢٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي التَّدْيِينِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ. • [١٢٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فِي الْبَتَّةِ هِيَ ثَلَاثٌ. • [١٢٠٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا. • [١٢٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ. • [١٢٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ، إِلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: وَأَيْنَ امْرَأَتِي؟ قَالَ: تَرَكْتُهَا عَنْدَ بَيْضَاءَ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَهِيَ إِذَنْ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: وَإِذَا هِيَ عَنْدَهَا، قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُل مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ: رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ: أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً، فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الاِخْتِلَافُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهُ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الطَّلَاقُ سُنَّةٌ ، وَالْبَتَّةُ بِدْعَةٌ ، فَقِفْ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَيَنْظُرَ مَا أَرَادَ بِهَا *. • [١٢٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا، دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، أَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يُنَوَّى فِيهَا. • [١٢٠٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَخَلَوْتِ مِنِّي، قَالَ: يُدَيَّنُ. • [١٢٠٣٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا. • [١٢٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ، لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى. • [١٢٠٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ. • [١٢٠٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. • [١٢٠٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ ، وَخَلَوْتِ، قَالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. • [١٢٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: الْبَتَّةُ، وَالْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا. • [١٢٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ الرَّجُلِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ خَلَوْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ : أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ قَدْ بِنْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، أَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَأَنْتِ سَرَاحٌ، أَوِ اعْتَدِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، فَسُنَّة لَا يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ طَلَاقٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنُ إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وإِلَّا فَلَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ، قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ أَنْتِ سَرَاحٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ ثَلَاثًا، وَنَدِمَ، فَأَحَبَّ أَهْلَهُ؟ قَالَ: لَا يُدَيَّنُ، قُلْتُ: وَلِمَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ، وَهُوَ طَلَاقٌ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ: أَنْتِ بَرِيَّة، أَوْ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي، قَالَ: وَيُدَيَّنُ، قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: قَدْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ. • [١٢٠٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ، عَنْ خَنْسَاءَ مُزَيْنَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ، فَقَالَ : إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ فَنَزَلَتْ، فَأَتَى زَوْجُهَا مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي؟ كَلَّا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَوِ الْبَتَّةَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ الْبَتَّةُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. • [١٢٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةً أُخْرَى بِمِسْوَاكٍ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَاذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ *: وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ. • [١٢٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى، فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ. • [١٢٠٤٦] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ. • [١٢٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ: قَدْ بَيَّنَ، قُلْتُ: وَلِمَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ. ° [١٢٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.