مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم

عَبْدُ الْكَرِيمِ: الْحَيْضُ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ. قَالَ: فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الطُّهُورُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. • [١١٨٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] ، وَلَمْ يَقُلْ: لِقُرُوئِهِنَّ. • [١١٨٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الاغْتِسَالَ، فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلَّا، وَاخْتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. • [١١٨٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. • [١١٨٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ خَاصمَ * امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا، حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَي تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيَضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَينَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ، فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدُّهَا إِلَيْهِ. • [١١٨٤٦] عبد الرزاق، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا. • [١١٨٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ. • [١١٨٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ، قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا. • [١١٨٤٩] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ. • [١١٨٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ. • [١١٨٥١] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ: كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. • [١١٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ. قَالَ: وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ. • [١١٨٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ. • [١١٨٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ. • [١١٨٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضةِ الثَّالِثَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. • [١١٨٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. • [١١٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.