مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا • عن أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن تجوز مبارأة الأب على البكر وإن كرهت
عَطَاءٌ: وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ. • [١١٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ ، قُلْتُ: يُفَوِّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا. • [١١٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.