مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَعْمَرٌ، عَنْ شُرَيْحٍ تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ، وَلَهَا نِصْفُهُ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا. • [١١٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا: فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. • [١١٧٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِع إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا، فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَأمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ، فَقَالَ: أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ. • [١١٧٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَاقَ إِلَيْهَا الصُّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ، قَالَ: هِيَ ضَامِنَةٌ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهَا. • [١١٧٣٧] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لكمْ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ. • [١١٧٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١١٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. • [١١٧٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. • [١١٧٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَجَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صدَاقًا. • [١١٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ * بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، قَالَ الْحَكَمُ: وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. • [١١٧٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، لَا صدَاقَ لَهَا. • [١١٧٤٤] وقال ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ. • [١١٧٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا. • [١١٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. ° [١١٧٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّج فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ، فرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ: امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ صَعْصَعَةَ. وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ. ° [١١٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ - أَوْ كَمَا قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ، قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.