مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ، فَأُنْزِلَتْ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣] ، وَأُنْزِلَتْ: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: ٤] ، وَنَزَلَتْ {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: ٤٠] . • [١١٦٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ. • [١١٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ. • [١١٦٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا. • [١١٦٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَي عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا، وَقَالَا: مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ. • [١١٦٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. • [١١٦٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ: إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي. • [١١٦٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ. • [١١٦٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرجَهُ عَلَى فَرْجِهَا. • [١١٦٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ. • [١١٦٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَاكرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ. • [١١٦٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ. • [١١٦٩٧] عبد الرزاق، قَالَ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيُّ فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يُصدِّقْهُ. • [١١٦٩٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ. ٦٤ - بَابُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] • [١١٦٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ؟ قَالَ: الْوَلِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو. • [١١٧٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَباسٍ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ، وإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضيَتْ جَازَ، وإِنْ أَبَتْ. • [١١٧٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الْوَلِيُّ، قَالَ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ. • [١١٧٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الْأَبُ *، وَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] ،: هِيَ الْمَرْأَةُ. • [١١٧٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] ، قَالَ: هِيَ الثَّيبُ، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] ، قَالَ: وَلِيُّ الْبِكْرِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.